صفحة جزء
و ( لا ) يصح أن يشتري العبد المأذون له ( من مالكه ) شيئا ( ولا أن يبيعه ) مالكه كغير المأذون ، ولا يسافر بلا إذن سيده ; لأن ملك السيد في رقبته وماله أقوى من المكاتب ، ولا يتناول الإذن في التجارة البيع الفاسد

التالي السابق


الخدمات العلمية