( ويبطل
إذن ) سيد لرقيقه في تجارة ( بحجر على سيده وموته وجنونه المطبق ) بفتح الباء ; لأنها تمنع ابتداء الإذن ، فتمنع استدامته وكباقي العقود الجائزة و ( لا ) يبطل
إذنه ( بإباق ) مأذون له نصا ( و ) لا ( أسر وتدبير وإيلاد وكتابة وحرية وحبس بدين وغصب ) لمأذون له لأن هذه لا تمنع ابتداء الإذن له في التجارة فلا تمنع استدامته