صفحة جزء
و ( لا ) يصح ( تبرع مأذون له بدراهم وكسوة ونحوهما ) ككتاب ; لأنه ليس من التجارة ولا يحتاج إليه فلم يتناول الإذن ( وله ) أي الرقيق المأذون له ( هدية مأكول وإعارة دابة وعمل دعوة ونحوه ) كصدقة بيسير ( بلا إسراف ) في الكل ; لأنه صلى الله عليه وسلم كان يجيب دعوة المملوك وعن أبي سعيد مولى أبي أسيد " أنه تزوج فحضر دعوته جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود وأبو حذيفة فأمهم وهو يومئذ عبد " رواه صالح في مسائله ، ولجريان عادة التجار به فيما بينهم فيدخل في عموم الإذن ( ول ) رقيق ( غير مأذون له ) في تجارة ( أن يتصدق من قوته بما لا يضر به كرغيف ونحوه ) كفلس وبيضة لجريان العادة بالمسامحة فيه

التالي السابق


الخدمات العلمية