و ( لا ) يصح
( تبرع مأذون له بدراهم وكسوة ونحوهما ) ككتاب ; لأنه ليس من التجارة ولا يحتاج إليه فلم يتناول الإذن
( وله ) أي الرقيق المأذون له ( هدية مأكول وإعارة دابة وعمل دعوة ونحوه ) كصدقة بيسير ( بلا إسراف ) في الكل ; لأنه صلى الله عليه وسلم كان يجيب دعوة المملوك وعن
أبي سعيد مولى أبي أسيد " أنه تزوج فحضر دعوته جماعة من الصحابة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وأبو حذيفة فأمهم وهو يومئذ عبد " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح في مسائله ، ولجريان عادة التجار به فيما بينهم فيدخل في عموم الإذن
( ول ) رقيق ( غير مأذون له ) في تجارة ( أن يتصدق من قوته بما لا يضر به كرغيف ونحوه ) كفلس وبيضة لجريان العادة بالمسامحة فيه