صفحة جزء
( ولزوجة [ ص: 184 ] وكل متصرف في بيت ) كأجير ( الصدقة منه بلا إذن صاحبه بنحو ذلك ) لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا { إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ، ولزوجها أجر ما كسب ، وللخازن مثل ذلك ، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا } متفق عليه ولم يذكر إذنا ، ولأن العادة السماح وطيب النفس به ( إلا أن يمنع ) رب البيت منه ( أو يضطرب عرف ) بأن تكون عادة البعض الإعطاء ، وعادة آخرين المنع ( أو يكون ) رب البيت ( بخيلا ويشك في رضاه فيهما ) أي فيما إذا اضطرب عرف ، أو ما إذا كان بخيلا ( فيحرم ) الإعطاء من ماله بلا إذنه ; لأن الأصل عدم رضاه إذن ( كزوجة أطعمت بفرض ولم تعلم رضاه ) أي الزوج بالصدقة من ماله فيحرم عليها

التالي السابق


الخدمات العلمية