( ولا تصح )
وكالة ( في بيع ما سيملكه أو ) في ( طلاق من يتزوجها ) ; لأن الموكل لا يملكه حين التوكيل ويصح
إن ملكت فلانا فقد وكلتك في عتقه ; لأنه يصح تعليقه على ملكه ، بخلاف
إن تزوجت فلانة فقد وكلتك في طلاقها ، ولا يتوكل مكاتب بلا جعل بغير إذن سيده ; لأن منافعه كأعيان ماله فلا يبذلها بلا عوض