صفحة جزء
( ولا تصح ) وكالة ( في بيع ما سيملكه أو ) في ( طلاق من يتزوجها ) ; لأن الموكل لا يملكه حين التوكيل ويصح إن ملكت فلانا فقد وكلتك في عتقه ; لأنه يصح تعليقه على ملكه ، بخلاف إن تزوجت فلانة فقد وكلتك في طلاقها ، ولا يتوكل مكاتب بلا جعل بغير إذن سيده ; لأن منافعه كأعيان ماله فلا يبذلها بلا عوض

التالي السابق


الخدمات العلمية