صفحة جزء
و ( لا ) تصح وكالة ( في ظهار ) ; لأنه قول منكر وزور محرم أشبه بقية المعاصي ( و ) لا في ( لعان ويمين ونذر وإيلاء وقسامة ) لتعلقها بعين الحالف والناذر فلا تدخلها النيابة كالعبادات البدنية .

( و ) لا في قسم لزوجات ; لأنه يختص بالزوج ولا يوجد في غيره ( و ) لا في ( شهادة ) ; لأنها تتعلق بعين الشاهد ; لأنها خبر عما رآه أو سمعه ولا يتحقق ذلك في نائبه .

( و ) لا في ( التقاط ) ; لأن المغلب فيه الائتمان ( و ) لا في ( اغتنام ) ; لأنه يستحق بالحضور فلا طلب للغائب به ( و ) لا في دفع ( جزية ) لفوات الصغار والواجب عمن وجبت عليه ، ولا في معصية من زنى وغيره لقوله تعالى { ولا تزر وازرة وزر أخرى } .

( و ) لا في ( رضاع ) لاختصاصه بالمرضعة ; لأن لبنها ينبت لحم الرضيع وينشر عظمه

التالي السابق


الخدمات العلمية