( وتصح )
الوكالة ( في بيع ماله ) أي الموكل ( كله ) ; لأنه يعرف ماله فلا غرر ( أو ) أي وتصح في بيع ( ما شاء ) الوكيل ( منه ) ; لأنه إذا جاز التوكيل في كله ففي بعضه أولى .
( و ) تصح في
[ ص: 188 ] ( المطالبة بحقوقه ) كلها أو ما شاء منها .
( و ) في ( الإبراء منها كلها أو ما شاء منها ) لما تقدم قال في الفروع : وظاهر كلامهم في بع مالي ما شئت : له بيع كل ماله