( ووكيله ) أي الزوج ( في خلع بمحرم ) كخمر ( كهو ) أي الزوج فيلغو إلا بلفظ طلاق أو نيته يعني فيقع طلاقا ( فلو
خالع ) وكيل في خلع بمحرم ( بمباح صح ) الخلع ( بقيمته ) أي قيمة المباح قال في الرعاية :
فإن خالعها على مباح صح الخلع وفسد العوض ، وله قيمة العوض لا هو