( وتصح ) الوكالة ( في كل حق حتى الله تعالى تدخله نيابة من إثبات حد واستيفائه ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39697واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فأمر بها فرجمت } متفق عليه ولأن الحاكم إذا استنيب دخلت الحدود في نيابته فالتخصيص بدخولها أولى ويقوم الوكيل مقام موكله في درئها بالشبهات .
( و ) من ( عبادة ) تتعلق بالمال ( كتفرقة صدقة و ) تفرقة ( نذر و ) تفرقة ( زكاة ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم {
كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها } وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ يشهد به .
( وتصح )
وكالة في إخراج زكاة ( بقوله ) أي الموكل لوكيله ( أخرج زكاة مالي من مالك ) ; لأنه اقتراض من مال وكيل ، وتوكيل له في إخراجه .
( و ) تصح
وكالة في تفرقة ( كفارة ) ; لأنه كتفرقة الزكاة ( وتصح )
وكالة في ( فعل حج وعمرة ) فيستنيب من يفعلهما عنه مطلقا في النقل ومع العجز في الفرض على ما سبق في الحج ( وتدخل ركعتا طواف تبعا ) للطواف وإن كانت الصلاة لا تدخلها النيابة