صفحة جزء
و ( لا ) تصح وكالة في عبادة [ ص: 189 ] ( بدنية محضة ) لا تتعلق بالمال ( كصلاة وصوم وطهارة من حدث ) لتعلقها ببدن من هي عليه ( ونحوه ) أي المذكور كاعتكاف وغسل جمعة وتجديد وضوء ; لأن الثواب عليه لأمر يخص المعتكف وهو لبث ذاته في المسجد فلا تدخله النيابة وتصح في طهارة الخبث ; لأنها من التروك كإزالة الأوساخ

التالي السابق


الخدمات العلمية