صفحة جزء
( ويصح استيفاء ) ما وكل فيه ( بحضرة موكل وغيبته ) نصا لعموم الأدلة ( حتى في ) استيفاء ( قود وحد قذف ) ; لأن الأصل عدم العفو ، والظاهر أنه لو عفا لأعلم وكيله ، والأولى استيفاؤهما بحضرة موكل

التالي السابق


الخدمات العلمية