( وإن
وكل عبد غيره ) في بيع أو شراء ونحوه من عقود المعاوضات ( ولو في شراء نفسه ) أو قن آخر غيره ( من سيدهصح ) ذلك ( إن أذن ) فيه سيده ; لأن الحجر عليه لحق سيده ومع إذنه صار كمطلق التصرف وإذا جاز له الشراء من غيره جاز له من سيده وإذا جاز أن يشتري من سيد غيره جاز أن يشتري نفسه ( وإلا ) بأن لم يأذن له سيده في التوكل ( فلا ) يصح تصرفه للحجر عليه ( فيما لا يملكه العبد ) كعقود المعاوضات وإيجاب النكاح وقبوله .
وعلم منه صحة
توكيله فيما يملكه بلا إذن سيده كطلاق ورجعة وصدقة بنحو رغيف وإذا
اشترى القن نفسه من سيده وقال اشتريت نفسي لزيد وصدقه سيده وزيد صح ولزم زيدا الثمن وإن
قال السيد : ما اشتريت نفسك إلا لنفسك عتق لإقرار سيده بما يوجبه ، وعليه الثمن في ذمته لسيده ; لأن العبد لم يحصل لزيد ولا يدعيه سيده عليه ، والظاهر ممن باشر العقد أنه له ، وإن صدقه السيد وكذبه زيد ، فإن كذبه في الوكالة حلف وبرئ ، وللسيد فسخ البيع لتعذر الثمن وإن صدقه في الوكالة وكذبه في شراء نفسه له - فقول القن ; لأن الوكيل يقبل قوله في
[ ص: 191 ] التصرف المأذون فيه