( و ) تبطل وكالة ب
( حجر لسفه ) على وكيل أو موكل ( حيث اعتبر رشد ) كالتصرف المالي فإن وكل في نحو طلاق ورجعة لم تبطل بسفه وكذا لو وكل في نحو احتطاب أو استسقاء ماء ونحوه .
( و ) تبطل
وكالة ( بسكر يفسق به ) بخلاف ما أكره عليه ( فيما ينافيه ) الفسق ( كإيجاب نكاح ونحوه ) كاستيفاء حد وإثباته لخروجه بالفسق عن أهلية ذلك التصرف .
( و )
تبطل وكالة ( لفلس موكل فيما حجر عليه فيه ) كأعيان ماله لانقطاع تصرفه فيها بخلاف ما لو وكل في شراء شيء في ذمته أو في ضمان أو اقتراض .
( و ) تبطل
وكالة ( بردته ) أي الموكل لمنعه من التصرف في ماله ما دام مرتدا ولا تبطل بردة وكيل إلا فيما ينافيها .
( و ) تبطل
وكالة ( بتدبيره ) أي السيد ( أو كتابته قنا وكل في عتقه ) لدلالته على رجوع الموكل عن الوكالة في العتق ،