( وينعزل ) وكيل ( بموت موكل وعزله ، ولو لم يبلغه ) أي الوكيل موت موكله أو عزله ; لأن الوكالة لا يفتقر رفعها من أحدهما إلى رضا الآخر ، فلم تفتقر إلى علمه كالطلاق ، فيضمن ما تصرف فيه ( ك )
عزل ( شريك ) بموت شريكه وعزله .
( و )
عزل ( مضارب ) بموت رب المال وعزله ، ولو لم يبلغه و
( لا ) ينعزل ( مودع ) قبل علمه بموت المودع أو عزله ، فلا يضمن تلفها عنده بلا تعد ولا تفريط ، ولو نقلها من محل إلى محل آخر ، أو سافر بها مع غيبة ربها ووكيله وكان السفر أحفظ لها ونحوه