( ويقبل )
قول موكل في إخراج زكاته ( أنه أخرج زكاته قبل دفع وكيله ) زكاته ( للساعي ) ; لأنها عبادة ، والقول قول من وجبت عليه في أدائها وزمنه ولأنه انعزل من طريق الحكم بإخراج المالك زكاة نفسه ( وتؤخذ الزكاة ) التي دفعها الوكيل من الساعي ( إن بقيت بيده ) لفساد القبض فإن فرقها الساعي على مستحقيها أو تلفت بيده فلا رجوع عليه .
( و ) يقبل
( إقرار وكيل بعيب فيما باعه ) ; لأنه أمين فقبل قوله في صفة المبيع كقدر ثمنه ( وإن )
نكل الوكيل عن الحلف على نفي العيب في المبيع إن قيل القول قول البائع ف ( رد ) عليه المبيع ( بنكوله رد ) بالبناء للمفعول ( على موكل ) لتعلق حقوق العقد به كما لو باشره