( ولا يصح
بيع وكيل لنفسه ) بأن يشتري ما وكل في بيعه من نفسه لنفسه ( ولا ) يصح ( شراؤه منها ) أي نفسه ( لموكله ) بأن
وكل في شراء شيء فاشتراه من نفسه لموكله ، ; لأنه خلاف العرف
[ ص: 195 ] في ذلك ، وكما لو صرح فقال له : بعه أو اشتره من غيرك ، وللحوق التهمة له في ذلك ( إلا إن
أذن ) موكل لوكيله في بيعه لنفسه ، أو شرائه منها .
( فيصح ) للوكيل إذا ( تولى طرفي العقد فيهما كأب الصغير ) ونحوه ، إذا باع من ماله لولده ، أو اشترى منه له ( و ) ك
( توكيله ) أي جائز التصرف ( في بيعه ، و ) توكيل ( آخر ) لذلك الوكيل ( في شرائه ) فيتولى طرفي عقده ( ومثله ) أي عقد البيع ( نكاح ) بأن
يوكل الولي الزوج ، أو عكسه أو يوكلا واحدا ، أو يزوج عبده الصغير بأمته ونحوه ، فيتولى طرفي العقد .
( و ) مثله ( دعوى ) بأن
يوكله المتداعيان في الدعوى والجواب عنها وإقامة الحجة لكل منهما وقال
الأزجي في الدعوى : الذي يقع الاعتماد عليه ، لا يصح للتضاد