عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الحجر
باب الوكالة
فصل وحقوق العقد
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
195
جزء
1
2
3
( وولده ) أي الوكيل ( ووالده ومكاتبه ونحوهم ) ممن ترد شهادته له ، كزوجته وابن بنته وأبي أمة ( كنفسه ) فلا يجوز للوكيل البيع لأحدهم ، ولا الشراء منه
مع الإطلاق ; لأنه يتهم في حقهم ، ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن ، كتهمته في حق نفسه بخلاف نحو أخيه وعمه ( وكذا حاكم وأمينه ووصي وناظر وقف ومضارب ) .
قال (
المنقح
وشريك عنان ووجوه ) فلا يبيع أحد منهم من نفسه ولا ولده ووالده ونحوه ، ولا يشتري من نفسه ولا من ولده ووالده ونحوه
لما تقدم فيعلم منه أنه
ليس لناظر الوقف غير الموقوف عليه أن يؤجر عين الوقف لولده ولا زوجته ، ولا تؤجر ناظرة زوجها ونحوه
للتهمة ، وقد ذكرت ما فيه في شرح الإقناع
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم