صفحة جزء
( و ) إن قال لوكيله في شراء شيء ( اشتره بكذا ) أي ثمن قدره له ( فاشتراه ) الوكيل ( به ) أي الثمن المقدر له ( مؤجلا ) صح ; لأنه زاده خيرا ولو تضرر ما لم ينهه على قياس ما سبق ( أو ) قال له : اشتر لي ( شاة بدينار فاشترى به شاتين تساويه ) أي الدينار ( إحداهما ) صح لحديث عروة بن الجعد ولأنه حصل للموكل ما أذن فيه وزيادة من جنسه تنفع ولا تضر فإن باع الوكيل إحدى الشاتين وجاءه بالأخرى وهي تساوي دينارا جاز نصا للخبر ولحصول المقصود وزيادة .

( أو ) قال له : اشتر شاة بدينار فاشترى ( شاة تساويه بأقل ) من دينار ( صح ) ; لأن من رضي شاة بدينار رضي به بأقل منه ( وإلا ) تكن إحدى الشاتين تساويه في الثانية أو الشاة في الثلاثة ( فلا ) يصح الشراء للموكل ; لأنه لم يحصل له المقصود فلم يقع البيع له ; لأنه غير مأذون فيه لفظا ولا عرفا

التالي السابق


الخدمات العلمية