صفحة جزء
و ( لا ) يعفى عن شيء من دم أو قيح أو صديد ( من حيوان نجس ) ككلب وحمار ، لأنه لا يعفى عن يسير فضلاته ، كعرقه وريقه ، فدمه أولى ( أو ) كان الدم أو القيح أو الصديد من ( سبيل ) قبل أو دبر : فلا يعفى عن شيء منه . لأن حكمه حكم البول والغائط .

التالي السابق


الخدمات العلمية