عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الطهارة
باب إزالة النجاسة الحكمية
فصل في النجاسات وما يعفى عنه وما يتعلق بذلك
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
108
جزء
1
2
3
و
( لا ) يعفى عن شيء من دم أو قيح أو صديد ( من حيوان نجس )
ككلب وحمار ، لأنه لا يعفى عن يسير فضلاته ، كعرقه وريقه ، فدمه أولى ( أو ) كان الدم أو القيح أو الصديد من ( سبيل ) قبل أو دبر : فلا يعفى عن شيء منه . لأن حكمه حكم البول والغائط .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة