( و ) إن
قال لوكيله ( اشتر ) لي كذا ( بعين هذا ) الدينار مثلا ( فاشترى ) له ( في ذمته ) ثم نقده ما عين له أو غيره ( لم يلزم ) الشراء ( موكلا ) لمخالفة الموكل فيما له فيه غرض صحيح ; لأن الثمن المعين ينفسخ العقد بتلفه أو كونه مغصوبا ولا يلزمه ثمن في ذمته وحينئذ يقع الشراء للوكيل وهل يوقف على إجازة الموكل ؟ فيه روايتان قاله في المغني ( وعكسه ) كأن يقول : اشتر في ذمتك وانقد هذا ثمنا عنه فاشترى بعينه ( يصح ) الشراء لموكل ( ويلزمه ) لإذنه في عقد يلزم به الثمن مع بقائه وتلفه ، فيكون
[ ص: 199 ] إذنا في عقد لا يلزمه الثمن فيه إلا مع بقائه