( و ) إن
قال لوكيله ( بعه لزيد فباعه ) الوكيل ( لغيره ) أي غير زيد ( لم يصح ) البيع سواء قدر له الثمن أو لم يقدره ; لأنه قد يكون غرضه في تمليكه لزيد دون غيره إلا إن علم الوكيل ، ولو بقرينة أنه لا غرض له في عين زيد ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق والشارح