عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الحجر
باب الوكالة
فصل وحقوق العقد
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
200
جزء
1
2
3
( ومن أمر بدفع شيء ) كثوب أمره مالكه بدفعه ( إلى ) نحو قصار أو صباغ ( معين ليصنعه فدفع ) المأمور الشيء إلى من أمر بدفعه له ( ونسيه ) فضاع
( لم يضمنه ) ; لأنه لم يتعد ، ولم يفرط بل فعل ما أمر به ( وإن
أطلق مالك ) بأن قال مثلا : ادفعه إلى من يقصره أو يصبغه ( فدفعه ) الوكيل ( إلى من لا يعرف عينه ) كما لو ناوله من وراء ستر ( ولا اسمه ولا دكانه ) بأن دفعه بغير دكان ، ولم يسأل عنه ولا عن اسمه فضاع
( ضمن ) لتفريطه وأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=11851
أبو الخطاب
إذا دفعه إليه لم يضمن إذا اشتبه عليه
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم