( ويقبل
إقراره ) أي الوكيل على موكله ( في كل ما وكل فيه ) من بيع وإجارة وصرف وغيرها ( ولو ) كان الموكل فيه ( نكاحا ) ; لأنه يملك التصرف فقبل قوله فيه كولي المجبرة فيقبل قول وكيل إنه قبض الثمن من مشتر وتلف بيده وفي قدر ثمن ونحوه لكن لا يصدق فيما لا يشبه من قليل ثمن ادعى أنه باع به أو كثيره إن اشترى ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وإذا
وكل البائع والمشتري وعقد الوكيلان واتفقا على الثمن واختلف الموكلان فيه فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يتحالفان أي : البائع والمشتري وصحح
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد لا تحالف وأنه يقبل قول الوكيلين .