( وإن
اختلفا ) أي الوكيل والموكل ( في رد عين أو ) في رد ( ثمنها ) بعد بيعها ( ف ) القول ( قول وكيل ) متبرع ; لأنه قبض العين لنفع مالكها لا غير كالمودع ( لا ) وكيل ( بجعل ) فلا يقبل قوله في الرد ; لأن في قبضه نفعا لنفسه أشبه المستعير وإن
طلب ثمن من وكيل فقال لم أقبضه بعد فأقام المشتري بينة عليه بقبضه ألزم به الوكيل ولم يقبل قوله في رد ولا تلف ; لأنه صار خائنا بجحده قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد .