( ولا ) يقبل
قول وكيل في رد ( إلى ورثة موكل ) ; لأنهم لم يأتمنوه ( أو ) رد ( إلى غير من ائتمنه ولو بإذنه ) أي :
الموكل كأن أذنه في دفع دينار لزيد قرضا فقال الوكيل : دفعته فأنكره زيد ، فإن لم يقم الوكيل بينة ضمن قال في الفروع : وإطلاقهم لا يقبل قوله في صرفه في وجوه عينت له من أجرته لزمته وذكره
الآدمي البغدادي انتهى . وصحح في القواعد قبول قول وكيل وقال : نص عليه واختاره
أبو الحسن التميمي .