عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الحجر
باب الوكالة
فصل والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
203
جزء
1
2
3
( و ) إن
قال وكيل لموكله ( أذنت لي في البيع نساء ) وأنكره
فقول وكيل ( أو )
قال وكيل أذنت لي في البيع ( بغير نقد البلد ) أو بعرض وأنكره موكل
فقول وكيل ( أو
اختلفا ) أي : الوكيل والموكل ( في صفة الإذن ) بأن قال : وكلتني في شرائه بعشرة فقال الموكل : بل بخمسة أو وكلتني في شراء عبد قال : بل أمة أو أن أبيعه من زيد قال : بل من عمرو أو قال : موكل : أمرتك ببيعه نسيئة برهن أو ضامن وأنكره وكيل ولا بينة
( ف ) القول ( قول وكيل ) ; لأنه أمين ( كمضارب ) اختلف مع رب المال في مثل ذلك وكخياط إذا قال : أذنتني في تفصيله قباء ، وقال ربه : بل قميصا ونحوه وإن
باع الوكيل السلعة وقال للموكل : أمرتني فقال : بل أمرتك برهنها
صدق ربها فاتت أو لم تفت ; لأن الاختلاف هنا في جنس التصرف .
وإن اختلفا في أصل الوكالة
فقول منكر ; لأن الأصل عدم الوكالة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة