( وعلى كل ) من الشركاء تولي ( ما جرت عادة بتوليه ، من نشر ثوب وطيه وختم وإحراز ) لمالها وقبض نقده ، لحمل إطلاق الإذن على العرف .
ومقتضاه تولي مثل هذه الأمور بنفسه ( فإن فعله ) أي :
فعل ما عليه توليه بنائب ( بأجرة ) ( ف ) هي ( عليه ) ; لأنه بدلها عوضا عما عليه
( وما جرت ) عادة ( بأن يستنيب فيه ) كالنداء على المتاع ( فله أن [ ص: 213 ] يستأجر ) من مال الشركة إنسانا ( حتى شريكه لفعله إذا كان ) فعله ( مما لا يستحق أجرته إلا بعمل كنقل طعام ونحوه ) ككيله ، واستئجار غرائر شريكه لنقله فيها ، أو داره ليحرز فيها نصا ( وليس له ) أي : الشريك ( فعله ) أي : ما جرت العادة بعدم توليه بنفسه ( ليأخذ أجرته ) بلا استئجار صاحبه له ; لأنه قد تبرع بما لا يلزمه فلم يستحق شيئا ، كالمرأة التي تستحق الاستخدام إذا خدمت نفسها .