صفحة جزء
( وعقد فاسد في كل أمانة وتبرع كمضاربة وشركة ووكالة الوديعة ورهن وهبة وصدقة ونحوها ) كهدية ووقف ( ك ) عقد ( صحيح في ضمان وعدمه ) فلا يضمن منها ما لا يضمن في العقد الصحيح ; لدخولهما على ذلك بحكم العقد ، وإنما ضمن قابض الزكاة إذا كان غير أهل لقبضها ما قبضه ; لأنه لم يملكه به ، وهو مفرط بقبض ما لا يجوز له قبضه ، فهو من القبض الباطل لا الفاسد ( وكل ) عقد ( لازم يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده كبيع وإجارة ونكاح ونحوها ) كقرض .

والحاصل أن الصحيح من العقود إن أوجب الضمان [ ص: 215 ] ففاسده كذلك ، وإن كان لا يوجبه فكذلك فاسده . وليس المراد أن كل حال ضمن فيها في الصحيح ضمن فيها في الفاسد ، فإن البيع الصحيح لا تضمن فيه المنفعة بل العين بالثمن ، والمقبوض ببيع فاسد يجب ضمان الأجرة ، والإجارة الصحيحة تجب فيها الأجرة بتسليم العين المعقود عليها ، انتفع المستأجر أو لم ينتفع ، وفي الإجارة الفاسدة روايتان ، والنكاح الصحيح يستقر فيه المهر بالخلوة دون الفاسد .

التالي السابق


الخدمات العلمية