( وتصح )
المضاربة ( من مريض ) مرض الموت المخوف ; لأنها عقد يبتغي الفضل أشبه البيع والشراء ( ولو سمى ) فيها ( لعامله أكثر من أجر مثله ) فيستحقه ( ويقدم به على الغرماء ) ; لأنه غير مستحق من مال رب المال ، وإنما حصل بعمل المضارب في المال ، فما يحصل من الربح المشروط يحدث على ملك العامل بخلاف ما لو حابى أجيرا في الأجر فإن الأجر يؤخذ من ماله ، أو ساقى أو زارع محاباة ، فتعتبر من ثلثه لخروج المشروط فيهما من عين ملكه ، بخلاف الربح في المضاربة فإنه إنما يحصل بالعمل .