صفحة جزء
( و ) إن [ ص: 217 ] قال ( خذه مضاربة ولك ) ربحه لم يصح وله أجرة مثله ، ( أو ) قال خذه مضاربة ( ولي ربحه لم يصح ) ولا أجرة له ; لأن المضاربة الصحيحة تقتضي كون الربح بينهما نصفين فإذا شرط اختصاص أحدهما به فقد شرط ما ينافي مقتضى العقد ففسد ، كما لو شرط في شركة العنان أن الربح كله لأحدهما بخلاف ما لو لم يقل : مضاربة ; لأن اللفظ صالح لما أثبت حكمه من الإبضاع والقرض ، وإن قال : اتجر به ( ولي ) ثلث الربح يصح وباقيه للآخر ، ( أو ) قال : اتجر به ( ولك ثلثه ) أي : الربح ( يصح ) مضاربة ( وباقيه ) أي : الربح ( للآخر ) الذي لم يسم له ; لأن الربح لا يستحقه غيرهما .

وإن قدر نصيب أحدهما منه فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ لقوله تعالى : { فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث } لما لم يذكر نصيب الأب علم أن الباقي له وكذا لو وصى بمائة لزيد وعمرو ، وقال : لزيد منها ثلاثون فالباقي لعمرو ، أو اتجر به ولك نصف ولي ثلث وسكت عن السدس صح وهو لرب المال ، وخذه مضاربة على الثلث أو الربع أو بالثلث ونحوه صح والمقدر للعامل ; لأن الشرط يراد لأجله ورب المال يستحق بماله لا بالشرط ، والعامل يستحق بالعمل وهو يكثر ويقل وإنما تتقدر حصته بالشرط ( وإن أتى معه ) أي : الثلث ونحوه ( بربع عشر الباقي ) بأن قال : اتجر به ولك الثلث وربع عشر الباقي من الربح ( ونحوه ) كاتجر به على الربع وخمس ثمن الباقي ( صح ) وإن جهلا الحساب ; لأنها أجزاء معلومة مقدرة تخرج بالحساب لا تختص بهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية