عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الشركة
فصل المضاربة
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
218
جزء
1
2
3
( وإن قيل ) أي :
قال رب المال لعامل ( اعمل برأيك ) أو بما أراك الله تعالى ( وهو ) أي : العامل ( مضارب بالنصف فدفعه ) أي : المال ( ل ) عامل
[
ص:
218 ]
( آخر ) ليعمل به ( بالربع ) من ربحه
صح ، و ( عمل به ) نصا ; لأنه قد يرى دفعه إلى أبصر منه .
وإن
قال : أذنتك في دفعه مضاربة
صح ، والمقول له وكيل لرب المال في ذلك فإن
دفعه لآخر ولم يشترط لنفسه شيئا من الربح
صح العقد وإن شرط لنفسه منه شيئا لم يصح ; لأنه ليس من جهته مال ولا عمل والربح إنما يستحق بواحد منهما .
( وملك ) العامل أيضا إذا قيل له : اعمل برأيك أو بما أراك الله ( الزراعة )
; لأنها من الوجوه التي يبتغى بها النماء
فإن تلف المال في المزارعة
لم يضمنه
و ( لا ) يملك من قيل له : اعمل برأيك أو بما أراك الله ( التبرع ونحوه ) كقرض ومكاتبة رقيق وعتقه بمال وتزويجه ( إلا بإذن ) صريح فيه
; لأنه مما لا يبتغى به التجارة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة