( وتصح )
المضاربة ( مؤقتة ) كضارب بهذا المال سنة ; لأنها تصرف يتقيد بنوع من المال فجاز تقييده بالزمان كالوكالة .
( و ) إن
قال : ضارب بهذا المال و ( إذا مضى كذا فلا تشتر ) شيئا ( أو فهو قرض فإذا مضى ) الوقت المعين لم يشتر في الأولى وإن مضى في الثانية ( وهو متاع فلا بأس ) به ( إذا باعه كان قرضا ) نصا نقله
مهنا .
( و ) تصح ( معلقة ) ; لأنها إذن في التصرف فجاز تعليقه على شرط مستقبل كالوكالة ( كإذا جاء زيد فضارب بهذا ) المال ( أو
اقبض ديني ) من فلان ( وضارب به ) ; لأنه وكيله في قبض الدين ومأذون له في التصرف ، فجاز جعله مضاربة إذا قبضه كاقبض ألفا من غلامي وضارب به .