( ويصح ) إن
قال : ضارب ( بوديعة ) لي عند زيد أو عندك مع علمهما قدرها ; لأنها ملك رب المال فجاز أن يضاربه عليها ، كما لو كانت حاضرة في زاوية البيت فإن كانت تلفت عنده على وجه يضمنها لم يجز أن يضاربه عليها ; لأنها صارت دينا .
( و ) تصح مضاربة إذا
قال : ضارب ب ( غصب ) لي ( عند زيد أو عندك ) مع علمهما قدره ; لأنه مال يصح بيعه من غاصبه ، وقادر على أخذه منه فأشبه الوديعة وكذا بعارية ( ويزول الضمان ) عن الغاصب والمستعير بمجرد عقد المضاربة ; لأنه صار ممسكا له بإذن ربه لا يختص بنفعه ولم يتعد فيه أشبه ما لو قبضه مالكه ثم أقبضه له فإن تلفا فكما تقدم ( ك ) ما تصح
المضاربة ( بثمن عرض ) باعه بإذن مالكه ثم ضاربه على ثمنه .