صفحة جزء
( ولا يصح لرب المال الشراء منه ) أي : من مال المضاربة ( لنفسه ) نصا ; لأنه ملكه كشرائه من وكيله وعبده المأذون ، ( وإن اشترى شريك نصيب شريكه صح ) ; لأنه ملك غيره ، أشبه ما لو لم يكن بائعه شريكا ( وإن اشترى الجميع ) أي : حصته وحصة شريكه ( صح ) الشراء ( في نصيب من باعه فقط ) لما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية