( وله ) أي : العامل ( الشراء ) من مال مضاربة ( بإذن ) رب المال ( فإن
اشترى أمة ) للتسري بها ( ملكها ) ; لأن البضع لا يباح إلا بنكاح أو ملك لقوله تعالى {
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } ( وصار ثمنها قرضا ) على العامل ; لخروجه من المضاربة مع عدم وجود ما يدل على التبرع به من رب المال ، وإن
وطئ عامل أمة من المال عزر نصا ; لأن ظهور الربح
[ ص: 222 ] ينبني على التقويم وهو غير متحقق ، لاحتمال أن السلعة تساوي أكثر مما قومت به فهو شبهة في درء الحد وإن لم يظهر ربح .
وعليه المهر إن لم يطأ بإذن رب المال وإن ولدت منه وظهر ربح صارت أم ولد وولده حر وعليه قيمتها وإن لم يظهر فهي وولدها ملك لرب المال
( ولا يطأ ربه ) أي : المال ( أمة ) من المضاربة ( ولو عدم الربح ) ; لأنه ينقصها إن كانت بكرا أو يعرضها للتلف والخروج من المضاربة ، ولا حد عليه ; لأنها ملكه وإن ولدت منه خرجت من المضاربة وحسبت قيمتها عليه فإن كان فيه ربح فللعامل منه حصته .