صفحة جزء
( وإن تلف ) مال المضاربة ( بعد شرائه ) أي : العامل ( في ذمته وقبل نقد ثمن ) ما اشتراه . فالمضاربة بحالها ( أو ) تلف مال المضاربة بعد العمل ( مع ما اشتراه ) لها ( فالمضاربة بحالها ) لوقوع تصرفه بإذن رب المال ( ويطالبان ) أي : رب المال والعامل ( بالثمن ) الذي اشترى به العامل لتعلق حقوق العقد برب المال ومباشرة العامل ( ويرجع به ) أي : الثمن ( عامل ) إن دفعه على رب المال بنية الرجوع للزومه له أصالة والعامل بمنزلة الضامن ، ورأس المال هو الثمن دون التالف لتلفه قبل التصرف فيه أشبه ما لو تلف قبل القبض .

التالي السابق


الخدمات العلمية