( وإن
قتل قنها ) أي : المضاربة عمدا ( فلرب المال ) أن يقتص بشرطه ; لأنه مالك المقتول . وتبطل المضاربة فيه لذهاب رأس المال وله ( العفو على مال ويكون ) المال المعفو عليه ( كبدل المبيع ) أي : ثمنه ; لأنه عوض عنه ( والزيادة ) في المال المعفو عليه ( على قيمته ) أي : المقتول ( ربح ) في المضاربة ( ومع ربح ) أي : وإن كان ظهر ربح في المضاربة وقتل قنها عمدا ف ( القود ) إليهما أي : إلى رب المال والعامل كالمصالحة ; لأنهما صارا شريكين بظهور الربح ( ويملك عامل حصته من ربح ب ) مجرد ( ظهوره قبل قسمة كمالك ) المال وكما في المساقاة والمزارعة ; لأن الشرط صحيح . فيثبت مقتضاه وهو أن يكون له جزء من الربح فإذا وجد وجب أن يملكه بحكم الشرط .
وأيضا فهذا الجزء مملوك ولا بد له من مالك ورب المال لا يملكه اتفاقا . فلزم أن يكون للمضارب ولملكه الطلب بالقسمة . ولا يمتنع أن
[ ص: 224 ] يملكه ويكون وقاية لرأس المال كنصيب رب المال من الربح ، ولو لم يعمل المضارب إلا أنه صرف الذهب بورق فارتفع الصرف استحقه نصا .