صفحة جزء
و ( لا ) يملك المضارب ( الأخذ منه ) أي : الربح ( إلا بإذن ) رب المال . لأن نصيبه مشاع فلا يقاسم نفسه ; ولأن ملكه له غير مستقر . وإن شرط أنه لا يملكه إلا بالقسمة لم يصح الشرط ; لمنافاته مقتضى العقد .

التالي السابق


الخدمات العلمية