( وأقل سن حيض ) أي من امرأة يمكن أن تحيض ( تمام تسع سنين ) تحديدا . لأنه لم يوجد من النساء من تحيض قبل هذا السن . ولأنه خلق لحكمة تربية الولد ، وهذه لا تصلح للحمل ، فلا توجد فيها حكمته . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9725إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة } وروي مرفوعا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
والمراد حكمها حكم المرأة . فمتى رأت دما يصلح أن يكون حيضا حكم بكونه حيضا وببلوغها وإن رأته قبل هذا السن لم يكن حيضا ( وأكثره ) أي
أكثر سن [ ص: 114 ] تحيض فيه النساء ( خمسون سنة ) لقول
عائشة " إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض " وعنها أيضا " لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد الخمسين "
( والحامل لا تحيض ) نصا . لحديث
أبي سعيد مرفوعا في سبي أوطاس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30685لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود . فجعل الحيض علما على براءة الرحم ، فدل على أنه لا يجتمع معه .
وقال صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33264لما طلق nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر زوجته وهي حائض : ليطلقها طاهرا أو حاملا } فجعل الحمل علما على عدم الحيض ، كالطهر . احتج به
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وقال : إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم . ولأنه زمن لا يرى فيه الدم غالبا ، فلم يكن ما تراه حيضا كالآيسة . فإذا رأت دما فهو دم فساد ، فلا تترك له الصلاة ولا يمنع زوجها من وطئها .
ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه نصا ( وأقله ) أي
أقل زمن يصلح أن يكون دمه حيضا ( يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما ) بلياليها .
لقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي " ما زاد على خمسة عشر استحاضة ، وأقل الحيض يوم وليلة " ( وغالبه ست أو سبع ) {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32806لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة ، ثم اغتسلي وصلي أربعة وعشرين يوما أو ثلاثة وعشرين يوما ، كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات }
( وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد واحتج به عن "
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها ، فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=16099لشريح : قل فيها . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك ، وإلا فهي كاذبة . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : قالون " أي جيد بالرومية . وهذا لا يقوله إلا توقيفا . وانتشر ، ولم يعلم خلافه ، ووجود ثلاث حيض في شهر : دليل على أن الثلاثة عشر طهر يقينا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يختلف أن العدة تصح أن تنقضي في شهر إذا قامت به البينة ( و ) أقل الطهر ( زمن حيض ) أي في أثنائه ( خلوص النقاء ، بأن لا تتغير معه قطنة احتشت بها ) طال الزمن أو قصر ( ولا يكره وطؤها ) أي من انقطع دمها في أثناء عادتها واغتسلت ( زمنه ) أي زمن طهرها في أثناء حيضها . لأنه تعالى وصف الحيض بكونه أذى
، فإذا انقطع الدم واغتسلت فقد زال الأذى ( وغالبه ) أي الطهر بين الحيضتين ( بقية الشهر ) بعد ما حاضته منه . إذ الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر حيضة ، فمن تحيض ستة أيام أو سبعة من الشهر ، فغالب طهرها أربعة
[ ص: 115 ] وعشرون أو ثلاثة وعشرون يوما ( ولا حد لأكثره ) أي الطهر لأنه لم يرد تحديده شرعا . ومن النساء من لا تحيض الشهر والثلاث والسنة فأكثر ، ومنهن من لا تحيض أصلا .