( وتحرم قسمته ) أي : الربح ( والعقد ) أي : عقد المضاربة ( باق إلا باتفاقهما ) ; لأنه وقاية لرأس المال فلا يجبر ربه على القسمة ; لأنه لا يأمن الخسران . فيجبره بالربح ولا العامل ; لأنه لا يأمن أن يلزمه ما أخذه في وقت لا يقدر عليه فإن اتفقا على قسمته أو بعضه جاز ، لأنه ملكهما كالشريكين .