( وحيث فسخت ) المضاربة ( والمال عرض أو دراهم وكان دنانير أو عكسه ) بأن كان دنانير وأصله دراهم ( فرضي ربه بأخذه ) أي : مال المضاربة على صفته التي هو عليها ( قومه ) أي : مال المضاربة ( ودفع حصته ) أي : العامل من الربح الذي ظهر بتقويمه ( وملكه ) أي : ملك رب المال ما قابل حصة العامل من الربح ; لأنه أسقط عن العامل البيع فلا يجبر على بيع ماله بلا حظ للعامل فيه .
فإن ارتفع السعر بعد ذلك لم يطالب العامل رب المال بقسطه كما لو ارتفع بعد بيعه ( إن لم يكن ) فعل رب المال ذلك ( حيلة على قطع ربح عامل كشرائه خزا في الصيف ليربح في الشتاء ونحوه ) كرجاء دخول موسم أو قفل ( فيبقى حقه ) أي : العامل ( في ربحه ) ; لأن الحيلة لا أثر لها نصا ( وإن لم يرض ) رب المال بعد فسخ مضاربة بأخذ العروض أو الدراهم عن الدنانير أو عكسه ( فعلى عامل بيعه وقبض ثمنه ) ; لأن عليه رد المال ناضا كما أخذه وسواء كان فيه ربح أو لا . فإن نض له قدر رأس المال لزمه أن
[ ص: 225 ] ينض الباقي . ولو كان صحاحا فنض قراضة أو مكسرة لزم العامل رده إلى الصحاح بطلب ربها ، فيبيعها بصحاح أو بعرض ثم يشتريها به .