( ولا يبيع ) وارث عامل ( عرضا ) للمضاربة ( بلا إذن ) رب المال ; لأنه لم يأذنه . وكذا رب المال لا يبيع إلا بإذن وارث عامل ; لحقه في الربح ( فيبيعه حاكم ) إن لم يأذن أحدهما للآخر ( ويقسم الربح )
[ ص: 226 ] بينهما على ما شرطا ( ووارث المالك ) بعد موته ( كهو ) أي : كالمالك لو انفسخت المضاربة وهو حي . وتقدم ( فيتقرر ما لمضارب ) من الربح ويقدم به على الغرماء .