صفحة جزء
( ولا يشتري ) عامل بعد موت رب المال إلا بإذن ورثته فيكون وكيلا عنهم ; لبطلان المضاربة بموته ( وهو ) أي : العامل بعد موت رب المال ( في بيع ) عرض ( واقتضاء دين ) ونحوه مما يلزم المضارب ( كفسخ ) مضاربة ( والمالك حي ) وتقدم . فإن أراد الوارث أو وليه إتمام مضاربة والمال ناض جاز . ويكون رأس المال الذي أعطاه مورثه وحصته من الربح رأس مال الوارث . وحصة العامل من الربح شركة له مشاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية