صفحة جزء
( و ) يصدق عامل بيمينه في نفي ( ما يدعى عليه من خيانة ) أو تفريط ; لأن الأصل عدمها . وإذا شرط العامل النفقة ثم ادعى أنه أنفق من ماله بنية الرجوع فله ذلك ، سواء كان المال بيده أو رجع إلى ربه كالوصي إذا ادعى النفقة على اليتيم . وإذا اشترى العامل شيئا وقال المالك : كنت نهيتك عنه وأنكر عامل فقوله ; لأن الأصل معه .

التالي السابق


الخدمات العلمية