صفحة جزء
( و ) يقبل قول مالك في ( صفة خروجه عن يده ) فإن قال : أعطيتك ألفا قراضا على النصف من ربحه ، وقال العامل : بل قرضا لا شيء لك من ربحه . فقول رب المال ; لأن الأصل بقاء ملكه عليه فإن حلف قسم الربح بينهما وإن خسر المال أو تلف فقال ربه : كان قرضا ، وقال العامل : كان قراضا أو بضاعة . فقول ربه أيضا ; لأن الأصل في القابض لمال غير الضمان ( فلو أقاما بينتين ) أي : أقام كل واحد منهما بينة بدعواه ( قدمت بينة عامل ) ; لأن معها زيادة علم ; لأنها ناقلة عن الأصل ولأنه خارج : وإن قال رب المال : كان بضاعة وقال العامل : كان قرضا حلف كل منهما على إنكار ما ادعاه خصمه وكان له أجرة عمله لا غير .

التالي السابق


الخدمات العلمية