صفحة جزء
( و ) يقبل قول مالك ( بقدر ربح ) مال مضاربة ( في قدر ما شرط لعامل ) فإذا قال العامل : شرطت لي النصف ، وقال المالك : بل الثلث مثلا فقول مالك نصا ; لأنه ينكر السدس الزائد واشتراطه له . فإن أقاما بينتين قدمت بينة [ ص: 228 ] عامل .

التالي السابق


الخدمات العلمية