( ويصح دفع عبد أو ) دفع ( دابة ) أو قربة أو قدر أو آلة حرث أو نورج أو منجل ونحوه ( لمن يعمل به بجزء من أجرته . و ) يصح
( خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قن واستيفاء مال ونحوه ) كبناء دار وطاحون ونجر باب وطحن نحو بر ( بجزء مشاع منه ) ; لأنها عين تنمى بالعمل عليها .
فصح العقد عليها ببعض نمائها كالشجر في المساقاة والأرض في المزارعة . ولا يصح تخريجها على المضاربة بالعروض ; لأنها إنما تكون بالتجارة والتصرف في رقبة المال وهذا بخلافه . ولا يعارضه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8427أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل ، وعن قفيز الطحان } لحمله على قفيز من المطحون . فلا يدرى الباقي بعده فتكون المنفعة مجهولة وإن جعل له مع الجزء المشاع درهما فأكثر لم يصح نصا