صفحة جزء
( ويصح دفع عبد أو ) دفع ( دابة ) أو قربة أو قدر أو آلة حرث أو نورج أو منجل ونحوه ( لمن يعمل به بجزء من أجرته . و ) يصح ( خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قن واستيفاء مال ونحوه ) كبناء دار وطاحون ونجر باب وطحن نحو بر ( بجزء مشاع منه ) ; لأنها عين تنمى بالعمل عليها .

فصح العقد عليها ببعض نمائها كالشجر في المساقاة والأرض في المزارعة . ولا يصح تخريجها على المضاربة بالعروض ; لأنها إنما تكون بالتجارة والتصرف في رقبة المال وهذا بخلافه . ولا يعارضه حديث الدارقطني { أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل ، وعن قفيز الطحان } لحمله على قفيز من المطحون . فلا يدرى الباقي بعده فتكون المنفعة مجهولة وإن جعل له مع الجزء المشاع درهما فأكثر لم يصح نصا

التالي السابق


الخدمات العلمية