عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الشركة
فصل وليس لعامل شراء من يعتق على رب المال
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
228
جزء
1
2
3
( و ) يصح ( بيع ونحوه ) كإيجار ( لمتاع وغزو بدابة بجزء من ربحه ) أي : المتاع ( أو ) بجزء من ( سهمها ) أي : الدابة
نص عليه فيمن أعطى فرسه على النصف من الغنيمة ، بخلاف ما لو
قال : بع عبدي أو أجره والثمن أو الأجرة بيننا
. فلا يصح والثمن أو الأجرة لربه وللآخر أجرة مثله .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة