(
وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار ولو لم تحل ذبيحتهم ) كالمجوس .
( و ) ما لم تعلم نجاسته من ( ثيابهم ولو وليت عوراتهم ) كالسراويل ( وكذا ) ما لم تعلم نجاسته من آنية وثياب ( من لابس النجاسة كثيرا ) كمدمن الخمر ( طاهر مباح ) لقوله تعالى : {
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } وهو يتناول ما لا يقوم إلا بآنية . ولأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم " توضئوا من مزادة امرأة مشركة " متفق عليه ولأن الأصل الطهارة ، فلا تزول بالشك ، وبدن الكافر طاهر .
وكذا طعامه وماؤه وما صبغه أو نسجه ، وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : عن صبغ
اليهود بالبول ؟ فقال : المسلم والكافر في هذا ، أي الصبغ ، سواء ولا تسأل عن هذا . ولا تبحث عنه ، فإن علمت نجاسته فلا تصل فيه . حتى تغسله انتهى . ويطهر بغسله ولو بقي اللون وسأله
أبو الحارث عن اللحم يشترى من القصاب ؟ قال : يغسل وقال الشيخ
تقي الدين : بدعة